الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

32

تحرير المجلة

ويدفعه إلى غيرها ولا تجبر الحرة على إرضاعه « 94 » الحضانة للأم حق تربية ولدها مدة الرضاع ذكرا كان أو أنثى فإذا انتهت مدة الرضاع فهي أحق بالبنت إلى بلوغها سبع سنين والأب أحق بالابن بعد السنتين إلى بلوغه ، ولا تثبت لها الحضانة إلا بشروط العقل والإسلام والحرية ولو طلقها فتزوجت سقطت حضانتها ولو طلقها الثاني عادت ولو مات الأب فهي أحق بولدها إلى بلوغه وإذا مات الأبوان فالحضانة للجد وإذا فقد فللأقرب فالأقرب والظاهر أنه لا أجرة للحضانة بل هو إرفاق بالأم نعم يلزم على الأب بذل لوازم التربية كأجرة غسل الثياب ونحوها . وحيث انتهى الكلام من الأحكام المشتركة بين المتعة والدوام فلنذكر ما يخص كل واحد منهما . المرحلة الثانية ( فيما يخص العقد الدائم من الاحكام ) « 95 » يختص الدائم بأحكام لا تجري في المنقطع وهي خمسة بل ستة - الإرث - فالدائم ترث مطلقا والمنقطعة لا ترث مع الإطلاق قطعا وهل ترث بالشرط الأصح العدم - النفقة - تستحقها الزوجة بالعقد الدائم مع عدم النشوز مطلقا ولا تستحقها المنقطعة بإطلاق العقد وهل تستحقها بالشرط - الأصح نعم . ( القسم ) للزوجة الدائمة مع إطلاق العقد مضاجعة ليلة من اربع